دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٦١ - الثاني عشر قتل ما يتكون من جسده من الهوام
لسقوطه (١)، دون ما لا يتكون منه كالحلمة (٢) مثلا، و لكن لا يجوز إلقاؤها عن البعير على الأقوى (٣).
و في البق و البرغوث يقوى الجواز للدفع عنه (٤)، و لكن الاجتناب خصوصا في الحرم أحوط (٥).
______________________________
عليه، و لذا اختار بعض الجواز فيه، كما هو ظاهر عدم تعرض كثير من القدماء له.
هذا و في رواية مرّة: جواز إلقاء القملة [١]، لكنها مهجورة.
(١) لأنه في معنى الإلقاء، كما قيل [٢].
(٢) هي نوع من القراد، و يجوز إلقاؤه كالقراد بلا خلاف. كما قيل [٣].
لصحيح ابن سنان: إن وجدت عليّ قرادا أو حلمة أطرحهما؟ قال (عليه السّلام): نعم، [و صغار لهما] إنهما رقيا في غير مرقاهما [٤].
(٣) لصريح صحيح حريز [٥] و غيره، أما القراد فيجوز إلقاؤه عن البعير، بلا خلاف- كما قيل [٦]- و يشهد له صحيح حريز.
(٤) ففي صحيح جميل: عن المحرم يقتل البقة و البراغيث إذا آذاه.
قال (عليه السّلام): نعم. و نحوه خبر زرارة. و في بعض النسخ «إذا أراده» بدل «إذا آذاه» [٧].
(٥) و إن صرّح به في خبر زرارة بجواز قتلهما فيه مع القملة [٨].
[١] وسائل الشيعة: ب ٧٨، تروك الإحرام، ٦.
[٢] جواهر الكلام ١٨: ٣٦٩.
[٣] جواهر الكلام ١٨: ٣٦٩.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٧٩، تروك الإحرام، ١.
[٥] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: إن القراد ليس من البعير، و الحلمة من البعير بمنزلة القمّلة من جسدك، فلا تلقها و ألق القراد. [فروع الكافي ٤: ٣٦٤، وسائل الشيعة: ب ٨٠، تروك الإحرام، ٢].
[٦] جواهر الكلام ١٨: ٣٦٩.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٧٨، تروك الإحرام، ٧، فروع الكافي ٤: ٣٦٤.
[٨] و فيه: عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: لا بأس بقتل البرغوث و القملة و البقة في الحرم.
[وسائل الشيعة: ب ٧٩، تروك الإحرام، ٢].