دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٢٥ - المسألة الخامسة سائر المستحبات
بعد مناسك منى فالأحوط الإعادة (١)، و إلا فالاستنابة. و كذا (٢) لو كان فرضها الإفراد أو القران- أيضا- و قدّمت الطوافين على الوقوفين. و اللّه العالم.
المسألة الخامسة [سائر المستحبات]
يستحب لمن يمضي إلى مكة للطواف و السعي الغسل قبل دخول المسجد (٣)، بل مكة (٤)، بل في منى (٥)،
______________________________
على الثاني.
اللّهمّ إلّا أن يقال: مورد الثاني التمتع فيكون أخص من الأول فيقيّد به، و يحمل على الإفراد و القران.
و عليه- و لا سيما و ان تقييد الأول لازم على كل حال حتى لو حمل على المتمتع، للزوم تقييده حينئذ بحال الضرورة- فالمنع في المتمتع أنسب بالقواعد.
(١) خروجا عن شبهة الخلاف.
(٢) لإطلاق الصحيح المتقدم.
(٣) كما في صحيح عمران الحلبي [١]، مستدلا عليه بقوله تعالى (وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ.) الآية [٢].
(٤) كما يفهم من خبر عمر بن يزيد [٣].
(٥) كما في خبر الحسين بن أبي العلا [٤].
[١] وسائل الشيعة: ب ٢، زيارة البيت، ٣.
[٢] الحج: ٢٦.
[٣] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: ثم احلق رأسك، و اغتسل، و قلّم أظفارك، و خذ من شاربك، و زر البيت، و طف أسبوعا، تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة. [وسائل الشيعة: ب ٢، زيارة البيت، ٢].
[٤] المصدر السابق: ب ٣، زيارة البيت، ١].