دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٠٥ - الفصل الخامس في التقصير
للإحلال من إحرام عمرة التمتّع لحجّ الإسلام الواجب، امتثالا لأمر اللّه سبحانه».
و يحل له بفعله كل ما حرم عليه بعقد إحرامه حتى النساء (١)، على إشكال في حلق جميع الرأس (٢)، و الأحوط تركه حتى يتحلل به من إحرام حجّه على الأفضل، بل الأحوط في بعض الصور كما سيجيء. و لو طال و شق عليه ذلك فالأقوى جوازه (٣).
و تقدم أنه لا يجب، بل لا يشرع طواف النساء في عمرة التمتع، و يحللن له بدونه. لكن لو أتى به و بصلاته بعد التقصير برجاء المطلوبية كان أولى.
و لو ترك التقصير حتى أهلّ بالحج فإن كان سهوا صحت متعته (٤)،
______________________________
(١) بلا خلاف ظاهر، و النصوص الكثيرة تشهد به [١]. و قد عرفت عدم وجوب طواف النساء في العمرة المتمتع بها في أول مبحث أحكام الطواف في المقصد الثاني [٢].
(٢) فمنعه بعض [٣] بناء على استفادته من بعض نصوص المنع المتقدمة. لكن عرفت إشكاله.
(٣) كأنّه لأدلة نفي الحرج.
(٤) بلا خلاف ظاهر، كما صرح به في صحيح معاوية [٤].
[١] انظر: وسائل الشيعة: ب ١، التقصير.
[٢] تقدم في ص ٣٣.
[٣] وسائل الشيعة: ب ١، التقصير.
[٤] قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل أهلّ بالعمرة و نسي أن يقصر حتى دخل في الحج؟ قال: يستغفر اللّه، و لا شيء عليه، و تمّت عمرته. [وسائل الشيعة: ب ٦، التقصير، ١].