دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٧٩ - الفصل الثالث في صلاة الطواف
هذا كله إذا كان الطواف فريضة، و لو كان نافلة فالأولى بل الأحوط أن لا يترك صلاته، لكنه مخيّر في الإتيان بها حيث شاء (١).
و بعد صلاة الطواف يستحب الحمد و الثناء للّه تعالى، و الصلاة على رسوله و آله (صلوات اللّه عليهم)، و أن يسأل القبول منه سبحانه، و يدعو بهذا الدعاء (٢):
اللّهمّ تقبّل منّي، و لا تجعله آخر العهد منّي.
الحمد للّه بمحامده كلّها على نعمائه كلّها، حتّى ينتهي الحمد إلى ما يحبّ و يرضى.
اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد، و تقبّل منّي، و طهّر قلبي، و زكّ عملي.
______________________________
(١) من المسجد كما صرّحت به النصوص، ففي خبر زرارة: «و أما التطوع فحيث شئت من المسجد» [١]. قيل: و ظاهرهم الاتفاق على اعتبار المسجد، لهذه الرواية [٢]. و لم يعرف قائل بجواز إيقاعها في غير المسجد، و إن كان قد يظهر من رواية قرب الإسناد جواز إيقاعها خارج المسجد بمكة [٣].
(٢) على ما ذكر الصدوق في الفقيه، قال: فإذا فرغت من الركعتين فقل:
الحمد للّه. ثم قال: و اجتهد في الدعاء و أسأل اللّه أن يتقبل منك [٤].
[١] وسائل الشيعة: ب ٧٣، الطواف، ١.
[٢] مستند الشيعة ٢: ٢٣٥.
[٣] عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلي الركعتين خارجا من المسجد؟ قال: يصلي بمكة لا يخرج منها. الحديث.
[قرب الاسناد: ٢١٢، وسائل الشيعة: ب ٧٣، الطواف، ٤].
[٤] من لا يحضره الفقيه ٢: ٣١٨.