دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٨٣ - المقصد الأول في سنن الإحرام و آدابه
الباب الأول في العمرة، و فيها خمسة فصول.
الفصل الأول في إحرام العمرة
، و فيه مقاصد.
المقصد الأول في سنن الإحرام و آدابه
ينبغي لمن يريد الإحرام أن لا يختضب بالحناء قبله (١) قدر ما يبقى إليه أثره، بل الأحوط تركه (٢).
و يستحبّ عند الإحرام أن يتهيّأ له بتنظيف البدن (٣)،
______________________________
(١) لخبر الكناني: عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال: ما يعجبني أن تفعل [١]. لكنها واردة في المرأة.
(٢) و عن الروضة: الجزم بالحرمة [٢]. و كأنه لما يستفاد من حرمة الزينة، لكن في صحيح ابن سنان: نفي البأس عنها [٣]، فالعمل عليه متعين.
(٣) ذكره جماعة [٤]، و ليس له دليل ظاهر.
[١] وسائل الشيعة: ب ٢٣، تروك الإحرام، ٢.
[٢] الروضة البهية ٢: ٢٤٣.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٢٣، تروك الإحرام، ١.
[٤] المبسوط ١: ٣١٤، شرائع الإسلام ١: ٢٤٤، قواعد الأحكام ١: ٤١٨.