دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٨٨ - المقصد الأول في سنن الإحرام و آدابه
و لو لم تكن ففريضة أخرى (١) و لو قضاء (٢) و لو لم يكن عليه قضاء فعقيب ست ركعات نافلة (٣)، و أقلها ركعتان (٤)، يقرأ في الأولى التوحيد، و في الثانية الجحد (٥).
فإذا فرغ عن صلاته يدعو بالمأثور (٦)، ثم يلبس ثوبي
______________________________
لا تخلو من خفاء.
(١) لإطلاق ما دل على استحبابه بعد المكتوبة [١].
(٢) كما نصّ عليه في محكي الدروس [٢]، للإطلاق المتقدم. و لكنه لا يخلو من تأمّل، لظهور المكتوبة في الأداء.
(٣) لخبر أبي بصير [٣] و موثقته [٤]، و في رواية إدريس أربع ركعات [٥].
(٤) لجملة من النصوص [٦].
(٥) كما تضمنه المرسل المقدم على إطلاق ما دل على أن الركعتين بالسورتين، من دون تعرض للترتيب [٧].
(٦) في صحيح معاوية بن عمار [٨].
[١] كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: صلّ المكتوبة ثم أحرم بالحج أو المتعة.
الحديث. [وسائل الشيعة: ب ١٨، الإحرام، ١].
[٢] الدروس الشرعية ١: ٣٤٣.
[٣] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: تصلي للإحرام ست ركعات، تحرم في دبرها.
[وسائل الشيعة: ب ١٨، الإحرام، ٤].
[٤] المصدر السابق: ب ٥٢، الإحرام، ٢.
[٥] المصدر السابق: ب ١٩، الإحرام، ٣.
[٦] المصدر السابق: ب ١٦، الإحرام، ١، و ب ١٨، الإحرام، ٥.
[٧] انظر: المصدر السابق: ب ١٥، القراءة في الصلاة، ١، ٢.
[٨] المصدر السابق: ب ١٦، الإحرام، ١.