دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٥٠ - الفصل السابع في ما يجب أيام التشريق بمنى و ما يستحب فيه
برئه (١)، كما أنه لا إعادة عليه لو اتفق برؤه و الوقت باق (٢)، و إن كان هو الأحوط، و لا تبطل النيابة هنا بإغماء المنوب عنه على الأصح (٣)، بل يقوى إجزاء التبرّع عنه من دون الاستنابة منه، و إن وجبت مع قابليته لها (٤)، بل ينبغي القطع به في مثل المغمى عليه (٥)، و إن كان الأولى
______________________________
عنه [١]. و غيره مما ورد في الكسير، و المبطون، و المغمى عليه [٢].
(١) كما يقتضيه إطلاق النص و الفتوى، فتأمّل.
(٢) قطعا، كما عن المعتبر [٣] و المنتهى [٤]، لإطلاق النص الظاهر في الإجزاء. لكنه مشكل كما عن بعض [٥]، بل لعله ظاهر القواعد [٦]، لأن المقام من صغريات البدار لذوي الأعذار، و قد ذكرنا- في غير مورد- عدم ثبوته.
(٣) للأصل، و القياس على الوكالة غير ظاهر، بل عن المدارك منع ثبوت الحكم في الأصل إن لم يكن إجماعا على وجه لا تجوز مخالفته، لانتفاء الدليل عليه [٧]. و العمدة ظهور النصوص في جواز النيابة فيه و إن لم يكن بإذنه، فضلا عن اعتبار التوكيل.
(٤) للخروج عن عهدة التكليف بالرمي.
(٥) للنصوص المتضمنة لذلك، كصحاح رفاعة [٨]، و معاوية،
[١] وسائل الشيعة: ب ١٧، رمي جمرة العقبة، ٤.
[٢] المصدر السابق: حديث ١، ٣، ٥، ٧، ٨، ٩.
[٣] لم أجده في المعتبر، و كأنّه تصحيف عن التحرير ناشىء من استعمال الرموز، كما تقدم نظيره. انظر:
تحرير الأحكام: ١١٠.
[٤] منتهى المطلب ٢: ٧٧٤.
[٥] مستند الشيعة ٢: ٢٨٣.
[٦] حيث قال: و يجوز الرمي عن المعذور كالمريض، إذا لم يزل عذره في وقت الرمي.
[قواعد الأحكام ١: ٤٤٧].
[٧] مدارك الأحكام ٨: ٢٣٩.
[٨] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل أغمي عليه؟ فقال: يرمى عنه الجمار.
[وسائل الشيعة: ب ١٧، رمي جمرة العقبة، ٥].