دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢٣ - السابعة
لكن الأحوط أن لا يرجع إلّا محرما (١)، من حيث يسوغ له الإحرام منه، بعمرة ينوي بها ما هو المطلوب منه (٢)، و يطوف طواف النساء- أيضا- برجاء المطلوبية، بلا رعاية فصل الشهر (٣)
______________________________
لا يحضره الفقيه [١]، و مرسل أبان [٢] الجواز إذا علم أنه لا يفوته الحج، بل هو صريح الأول، و قد يظهر ذلك أيضا من خبر ابن جعفر [٣]، كما عرفته و عرفت ما فيه.
(١) للأمر به في مصحح حماد إذا كان قد جهل، فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام [٤].
(٢) و ان كان صريح مصحح حماد أن متعته العمرة الأخيرة، و الاولى صارت مفردة [٥]، بل قيل: لعله اتفاقي [٦]، و عليه فلا موجب لطواف النساء، بل المحلل فيها التقصير، و أما الأولى فهي و ان خرجت عن كونها عمرة تمتع لا يجب لها طواف النساء، لأن الخروج المذكور كان بعد التحلل منها بالتقصير، لكن مع ذلك احتمله بعض [٧]- على ما حكي- فلأجله يحسن الاحتياط به.
(٣) فان الفصل بالشهر و إن تضمّنه مصححا حماد و إسحاق [٨]، لكن
[١] تقدم في هامش رقم ٤، ص ١٢٢.
[٢] و فيه: و لا يجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة. [وسائل الشيعة: ب ٢٢، أقسام الحج، ٩].
[٣] و فيه: و لا يجاوز الطائف و شبهها مخافة أن لا يدرك الحج. [المصدر السابق: حديث ١٢].
[٤] و فيه: قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام، ثم رجع في إبّان الحج، في أشهر الحج، يريد الحج، فيدخلها محرما أو بغير إحرام؟ قال: إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، و إن دخل في غير الشهر دخل محرما. [وسائل الشيعة: ب ٢٢، أقسام الحج، ٦].
[٥] و فيه: قلت: فأي الإحرامين و المتعتين متعته، الأولى أو الأخيرة؟ قال: الأخيرة هي عمرته.
الحديث. [المصدر السابق].
[٦] كشف اللثام ١: ٢٨٢.
[٧] الدروس الشرعية ١: ٣٣٥.
[٨] تقدم الأول في هامش رقم (٤) و أما الثاني: فهو عن أبي الحسن (عليه السّلام)- في حديث- قال: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه. [وسائل الشيعة: ب ٢٢، أقسام الحج، ٨].