دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٦٣ - المبحث الأول
الخروج منها و الدخول إليها قبل مضي شهر كما تقدّم (١)، فإن لم يكن مريدا لحج واجب أو مندوب يتحلل عن إحرامه حينئذ بعمرة مفردة.
و تستحب في ما عدا ذلك في كل شهر (٢)، و يتأكد استحبابها في رجب (٣).
و يكره أن يأتي بعمرتين متواليتين لم يفصل بينهما عشرة أيام (٤)،
______________________________
(١) في المسألة الرابعة من مسائل المواقيت [١].
(٢) لقول علي (عليه السّلام): «لكل شهر عمرة» كما في صحيحي ابني [٢] عمار و الحجاج، و موثق يونس بن يعقوب، و نحوه قول الرضا (عليه السّلام) كما في صحيح البزنطي [٣].
نعم، في صحيح الحلبي: «العمرة في كل سنة مرة» [٤]، و في صحيح حريز و غيره: «لا يكون عمرتان في سنة» [٥]، لكنهما نادران مهجوران، محمولان على عمرة التمتع، أو مطروحان، و عمل بهما العماني- كما قيل [٦]- لكنه غير ثابت، و يحتمل حمل الأول على إرادة سببية السنة للعمرة.
(٣) للنصوص الكثيرة الدالة على ذلك، منها: صحيح زرارة: «و أفضل العمرة عمرة رجب» [٧].
(٤) أما مع الفصل بها فالظاهر أنه لا بأس كما يقتضيه- مضافا إلى إطلاق
[١] في ص ١١٦.
[٢] في المطبوع: ابن، و ما أثبته أنسب.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٦، العمرة، ١، ٤، ٢، ١١.
[٤] المصدر السابق: حديث ٦.
[٥] المصدر السابق: حديث: ٧.
[٦] مختلف الشيعة ٢: ٣١٩.
[٧] وسائل الشيعة ب ٣، العمرة، ٢.