دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٦٩ - الفائدة الثانية
الفائدة الثانية
يستحب الدخول في الكعبة زادها اللّه تعالى شرفا (١) بلا حذاء (٢)- أي: نعل يحتذي به- و يتأكد استحبابه للصرورة (٣)، بل الأولى و الأحوط أن لا يتركه.
نعم، لا يتأكد على النساء (٤).
______________________________
(١) في موثق ابن القداح: «الدخول فيها دخول في رحمة اللّه تعالى، و الخروج منها خروج من الذنوب.» الحديث [١]، و قريب منه غيره.
(٢) في صحيح معاوية: «و لا تدخلها بحذاء» [٢].
(٣) للنصوص الكثيرة الدالة عليه، ففي صحيح الأعرج: «لا بدّ للصرورة أن يدخل البيت قبل أن يرجع» [٣]، و في صحيح حماد: «و أما الصرورة فيدخله، و أما من قد حجّ فلا» [٤]، و نحوهما غيرهما، المحمولة على الاستحباب إجماعا، مضافا إلى ما يظهر من التعبير ب«أحب» و «يستحب» و نحوهما من الاستحباب.
(٤) للنصوص الدالة على وضعه عنهن، ففي الصحيح: «عن دخول النساء الكعبة قال (عليه السّلام): ليس عليهن، و إن فعلن فهو أفضل» [٥].
[١] وسائل الشيعة: ب ١٦، العود إلى منى، ١.
[٢] المصدر السابق: ب ٣٦، مقدمات الطواف، ١.
[٣] المصدر السابق: ب ٣٥، مقدمات الطواف، ١.
[٤] المصدر السابق: حديث ٣.
[٥] المصدر السابق: ب ٤١، مقدمات الطواف، ١.