دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤١٣ - المسألة الأولى إذا قضى مناسك يوم النحر بمنى وجب عليه الرجوع إلى مكة
الفصل الخامس في ما يجب بمكة المعظمة بعد مناسك منى
و فيه مسائل:
[المسألة] الأولى: إذا قضى مناسك يوم النحر بمنى وجب عليه الرجوع إلى مكة
لأداء مناسكها و هي ثلاثة:
الأول: الطواف و صلاته، نحو ما مرّ في باب العمرة، إلا أنه ينويه لحجّ الإسلام، و يسمى طواف الزيارة.
الثاني: السعي بين الصفا و المروة- أيضا- كذلك، و عرفت أنه لا يحل الطيب إلا به على الأقوى.
الثالث: طواف النساء، و لا يحللن للمحرم (١)، و لا يتحللن عن إحرامهن إلا به (٢)، من دون فرق بين أن يكون بالغا،
______________________________
(١) إجماعا و نصوصا [١]، خلافا للحسن فيحل بدونه [٢]، و ضعفه ظاهر كندرته.
(٢) كما هو المعروف، المصرّح به في كلام كثير من القدماء و المتأخرين.
و في القواعد، و عن المختلف: الاستشكال فيه [٣].
[١] منها: قوله (عليه السّلام):- في صحيح معاوية بن عمار- و إذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كل شيء أحرم منه إلّا الصيد. [وسائل الشيعة: ب ١٣، الحلق و التقصير، ١].
[٢] مختلف الشيعة ٢: ٣٠٨.
[٣] قواعد الأحكام ١: ٤٤٥، مختلف الشيعة ١: ٢٩٢، ٣٠٩.