دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢١٦ - السادسة في نتف الإبطين
السادسة: في نتف الإبطين
شاة (١)، و في أحدهما إطعام ثلاثة مساكين (٢).
و لو سقط من رأسه أو لحيته شيء بمسّه تصدّق بكفّ من
______________________________
و مورد الصحيحين و إن كان حلق الرأس، لكن عن التذكرة: الإجماع على عدم الفرق بين الرأس، و غيره [١]. بل، عنها و عن غيرها: عدم الفرق بين الحلق و سائر أنواع الإزالة [٢]، و يشير إليه خبر عمر بن يزيد [٣]، لكن فيه جعل الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم. و من هنا خيّر بعضهم بينه و بين ما سبق [٤].
(١) إجماعا، و يقتضيه صحيح حريز [٥]، و غيره.
(٢) كما هو المشهور لخبر عبد اللّه بن جبلة [٦]، لكن في صحيح زرارة:
في نتف الإبط شاة [٧]. و كذا صحيح حريز المتقدم على رواية الصدوق [٨]، و من هنا يشكل التفصيل المذكور.
و الأقرب حمل الخبر- على تقدير انجبار ضعفه، كما هو الظاهر- على غير العامد، الذي هو مورد صحيح زرارة، و حينئذ يحمل على الاستحباب.
لكن الجمع العرفي يقتضي حمل الشاة على الأفضل.
[١] تذكرة الفقهاء ١: ٣٥٤، الروضة البهية ٢: ٣٦٠.
[٢] تذكرة الفقهاء ١: ٣٥٤، الروضة البهية ٢: ٣٦٠.
[٣] و فيه: فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا، فصيام ثلاثة أيام، و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام و النسك شاة يذبحها فيأكل و يطعم، و إنما عليه واحد من ذلك. [وسائل الشيعة: ب ١٤، بقية كفارات الإحرام، ٢].
[٤] منهم الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام ٥: ٣٣٤.
[٥] و فيه: إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم. [وسائل الشيعة: ب ١١، بقية كفارات الإحرام، ١].
[٦] و فيه: عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في محرم نتف إبطه؟ قال: يطعم ثلاثة مساكين.
[المصدر السابق: حديث ٢].
[٧] و هو الصحيح المتقدم في هامش رقم ٧ ص ٢١٤.
[٨] و فيه: إذا نتف الرجل إبطه. الحديث. [من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٢٨].