دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٧٩ - الفائدة الثالثة في المصدود و المحصور
و له أن يبقى على إحرامه (١)، و يتحلّل بعمرة مفردة (٢)، و لا يسقط عنه الحج بذلك مع استقراره (٣)، أو بقاء الاستطاعة إلى القابل.
______________________________
الخروج عنها بما تقدّم [١]. و كذا ما عن الدروس من عدم التداخل إذا كان هدي السياق واجبا بنذر و نحوه [٢].
إذ فيه:- أيضا- أنه مخالف لإطلاق النصوص السابقة. نعم، قد تشكل دعوى عدم الفرق بين الصد و الإحصار، إذ الإجماع عليه غير محقق.
نعم، في الجواهر: دعوى الاتفاق ظاهرا عليه [٣]، لكن في المختصر النافع:
اختار الإجزاء في المحصور، و عدمه في المصدود [٤]، و نحوها عبارة القواعد [٥].
نعم، حكي عن بعض نسخ المختصر النافع الإجزاء في المقام، و ربما أوّلت عبارة القواعد.
لكن في الاكتفاء بهذا المقدار إشكالا ظاهرا.
(١) في الجواهر: ظاهرهم الاتفاق عليه، كما عن بعض الاعتراف به [٦]، و كأنّه لظهور النصوص في الرخصة، لورودها في مقام توهم الحظر فلا تدل على الوجوب، و هو في محله.
(٢) ما عرفت أنه حكم من فاته الحج، لإطلاق دليله.
(٣) أرسله جماعة إرسال المسلّمات [٧]، و تقتضيه قاعدة الاشتغال، و أصالة عدم السقوط.
[١] من لا يحضره الفقيه ٢: ٣٠٥، مختلف الشيعة ٢:، ٣١٧ مسالك الأفهام ٢: ٣٩٠.
[٢] الدروس الشرعية ١: ٤٧٧، ٤٨٠.
[٣] جواهر الكلام: ٢٠: ١٢٢.
[٤] المختصر النافع: ١٢٤، و فيه اختيار الإجزاء في الصورتين.
[٥] قواعد الأحكام: ١: ٤٥٣.
[٦] جواهر الكلام ٢٠: ١٢٩.
[٧] المبسوط ١: ٣٣٢، شرائع الإسلام ١: ٢٥٥.