دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٨٣ - الثاني بقرة الوحش و حماره
الأحوط أن يصوم الستين (١).
الثاني: بقرة الوحش و حماره
، ففي قتلهما بقرة (٢)، فإن لم يجد
______________________________
إطلاق غيرها، كما لعله مراد من أطلق كالمفيد و غيره [١]- على ما حكي- و إلّا فالنصوص حجة عليه. و كذا ما قيل: من إطلاق الصدقة بالثمن [٢]، و إن تضمّنه الصحيح [٣].
(١) نصوص الباب مختلفة، بعضها تضمّن أنه إذا لم يجد القيمة صام عن كل إطعام مسكين يوما [٤]، و في بعضها تضمن أنه يصوم ثمانية عشر يوما [٥].
و المشهور جمعوا بينهما بوجوب صوم ستين يوما فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، لكنه غير ظاهر، بل الجمع العرفي يقتضي الحمل على الاستحباب، كما عن الصدوق، و اختاره بعض المتأخرين.
(٢) إجماعا، نصا و فتوى في الأول، و على المشهور في الثاني، كما في جملة من النصوص [٦]، و عن المقنع: بدنة [٧]، كما في جملة أخرى [٨].
[١] المقنعة: ٤٣٥، المراسم: ١١٧.
[٢] الكافي في الفقه: ٢٠٥.
[٣] و هو صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن قوله أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً قال: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به. الحديث. [وسائل الشيعة: ب ٢، كفارات الصيد، ٨].
[٤] كما في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام)- في حديث- قال: فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما. [المصدر السابق].
[٥] كما ورد في صحيح معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام. [المصدر السابق: حديث ١١].
[٦] منها: صحيح حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- قال: في النعامة بدنة، و في حمار وحش بقرة، و في الظبي شاة، و في البقرة بقرة. [وسائل الشيعة: ب ١: كفارات الصيد، ١].
[٧] المقنع: ٧٧.
[٨] منها: صحيح سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام) في الظبي شاة، و في البقرة بقرة، و في الحمار بدنة، و في النعامة بدنة، و في ما سوى ذلك قيمته. [المصدر السابق: حديث ٢].