دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٥٢ - الرابع خروجه عن البيت و ما يحسب منه، و عن الحجر
طوافه أعاد ذلك الشوط (١)، بل الطواف بعد إتمامه على الأحوط (٢).
الرابع: خروجه عن البيت و ما يحسب منه، و عن الحجر
، فلو مشى على شاذروان الكعبة (٣)، أو على حائط الحجر بطل ذلك الجزء من طوافه (٤)، و لزمه تداركه، بل الأحوط أن لا يمس جدار البيت (٥)، و لا حائط الحجر بيده (٦)، و الأولى أن لا يصل أصابع قدمه بأساس
______________________________
(١) كما عن جماعة [١]، للأصل، و ظاهر صحيح الحلبي، و مصحح حفص [٢].
(٢) لما قد يظهر من بعض النصوص [٣] المتعين حمله على ما سبق.
(٣) هو القدر الباقي من أساس الحائط بعد عمارته.
(٤) بلا خلاف و لا إشكال، لعدم صدق الطواف بالبيت و الحجر.
(٥) كما عن التذكرة الجزم بالمنع، لأنه بالمس يكون بعض بدنه في البيت فلا يكون طائفا بجميع بدنه [٤]، و جعله في الدروس الأقرب [٥]. و في قواعد العلامة (رحمه اللّه): الصحة [٦]، للصدق عرفا، لكون معظم البدن خارج البيت، كما هو غير بعيد، و إن كان محل تأمل.
(٦) لم أقف على من تعرّض لذلك، مع أن وجهه غير ظاهر، لأن الحجر لا شاذروان له ليجري فيه ما سبق في البيت. اللّهمّ إلّا أن يكون بناء جداره بنحو
[١] ذخيرة المعاد: ٦٢٨، مدارك الأحكام ٨: ١٢٩، الحدائق الناضرة ١٦: ١٠٨.
[٢] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، في الرجل يطوف بالبيت فيختصر في الحجر؟ قال: يقضي ما اختصر من طوافه. [وسائل الشيعة: ب ٣١، الطواف، ٢].
[٣] كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: من اختصر في الحجر لطواف فليعد طوافه. الحديث. [المصدر السابق: حديث ٣].
[٤] تذكرة الفقهاء ١: ٣٦٢.
[٥] الدروس الشرعية ١: ٣٩٥.
[٦] قواعد الأحكام ١: ٤٢٦.