دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٥٨ - الحادية عشر الجدال
و لم تلزمه كفارة (١) سوى الاستغفار (٢).
الحادية عشر: الجدال
(٣)، و هو قول: (لا و اللّه) أو (بلى و اللّه) (٤) و لو مع عدم الخصومة على الأحوط (٥).
نعم، لو كان إظهارا للمودة و الإكرام لم يكن من الجدال (٦).
______________________________
و يشير إليه ما في الصحيح، حيث فسّر فيه إتمام الحج و العمرة بأن لا يكون فيها رفث أو فسوق [١]، اللّهمّ إلّا أن يكون المراد بالإتمام ما يقابل النقص لا ما يقابل الفساد.
(١) بلا خلاف ظاهر، للصحيح النافي لها.
(٢) للأمر به في الصحيح [٢].
(٣) إجماعا، و كتابا، و سنة.
(٤) كما عن الأكثر، و تضمنه النصوص الكثيرة، بل أكثر نصوص الباب [٣].
(٥) كما يظهر من جماعة، لإطلاق النصوص. اللّهمّ إلا أن يدّعى انصرافها إلى ذلك بملاحظة مفهوم الجدال المفسّر بذلك، و حرف الجواب المصدّر به الصيغتان.
(٦) كما صرّح به في صحيح أبي بصير [٤].
[١] وسائل الشيعة: ب ٣٢، تروك الإحرام، ٦.
[٢] و هو صحيح الحلبي المتقدم.
[٣] منها: صحيح معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- و إنما الجدال قول الرجل: لا و اللّه، و بلى و اللّه. [وسائل الشيعة: ب ١، بقية كفارات الإحرام، ٣].
[٤] قال: سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه: و اللّه لا تعمله، فيقول: و اللّه لأعملنه، فيحالفه مرارا، يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال: لا، إنما أراد بهذا إكرام أخيه، إنما كان ذلك ما كان للّه عزّ و جلّ فيه معصية. [وسائل الشيعة: ب ٣٢، تروك الإحرام، ٧].