دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤٩ - الخامس الطيب
أثره فيه (١).
و لو اضطرّ إلى ذلك سدّ أنفه (٢)، و كذا لو اشتراه (٣)، أو جلس عند متطيّب، و نحو ذلك. حتّى بين الصفا و المروة أيضا إذا جاء ريح الطيب من سوق العطارين، على الأحوط (٤).
نعم، لا بأس بأكل التفاح، و السفرجل، و نحوهما مما له رائحة طيبة (٥)، لكن الأولى أن لا يستشمها.
______________________________
(١) إجماعا، و يشهد له صحيح حماد [١] و غيره.
(٢) كما عن الأصحاب، و يشهد له صحيح معاوية بن عمار المتضمّن للأمر بالإمساك على الأنف [٢]، و غيره.
(٣) كما يشير إليه صحيح ابن بزيع [٣]، مضافا إلى ما سبق، و منه يظهر حكم ما بعده.
(٤) المذكور في صحيح هشام: «لا بأس بالريح الطيبة في ما بين الصفا و المروة [من ريح العطارين] و لا يمسك على أنفه [٤]. و قد نص على استثنائه جماعة كخلوق الكعبة.
(٥) كما صرّح به جماعة، بل ظاهر بعض الإجماع عليه [٥]، لموثق عمّار
[١] قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): اني جعلت ثوبي إحرامي مع أثواب قد جمّرت فأجد من ريحها، قال:
فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها. [المصدر السابق: حديث ٤].
[٢] المصدر السابق: حديث ٥.
[٣] قال: رأيت أبا الحسن (عليه السّلام) كشف بين يديه طيب لينظر إليه و هو محرم، فأمسك بيده على أنفه بثوبه من رائحته. [المصدر السابق: حديث ١].
[٤] وسائل الشيعة: ب ٢٠، تروك الإحرام، ١.
[٥] منتهى المطلب ٢: ٧٨٤.