دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤٨ - الخامس الطيب
و أنحاء استعمالاته (١)، و كذا أكل ما فيه الطيب (٢)، أو لبسه مع بقاء
______________________________
و التهذيب و الجامع: اختصاص الحرمة بالمسك، و العنبر، و الزعفران، و الورس [١]، و يشهد له صحيح معاوية بن عمار، و خبر عبد الغفار [٢]، و في خبر ابن أبي يعفور: تخصيص الطيب بالأربعة بإبدال الورس بالعود [٣].
و لأجل الجمع بينهما يمكن القول: باختصاص الحرمة بالخمسة.
و عن النهاية و الوسيلة: الاختصاص بستة، بإضافة الكافور إلى الخمسة [٤]، لما ورد في تحنيط المحرم [٥]. و عن جماعة: الاختصاص بخمسة منها بإسقاط الورس [٦].
و الأوفق بالجمع العرفي الاقتصار على الستة، و كأنّ وجه عدم ذكر الكافور في الصحيح الأول عدم استعمال الأحياء له، و عدم ذكر العود عدم التطيب به إلا بنحو التجمير غالبا.
(١) للإطلاق.
(٢) إجماعا، للنصوص عموما و خصوصا [٧].
[١] المقنع: ٧٣، تهذيب الأحكام ٥: ٢٩٩، الجامع: ١٨٣.
[٢] ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال:- في حديث- و إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك و العنبر و الورس و الزعفران، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة. الحديث.
و نحوه خبر عبد الغفار. [وسائل الشيعة: ب ١٨، تروك الإحرام، ٨، ١٦].
[٣] المصدر السابق: حديث ١٥.
[٤] النهاية: ٢١٩، الوسيلة: ١٦٢.
[٥] كما في صحيح عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن المحرم يموت كيف يصنع به؟
فحدثني: أن عبد الرحمن بن الحسن بن علي مات بالأبواء مع الحسين بن علي و هو محرم. إلى أن يقول: فصنع به كما يصنع بالميت، و غطى وجهه و لم يمسّه طيبا.
[وسائل الشيعة: ب ١٣، غسل الميت، ٣].
[٦] الجمل و العقود: ٢٢٨، المهذب ١: ٢٢٠.
[٧] ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال:- في حديث- و اتق الطيب في زادك. الحديث. [وسائل الشيعة: ب ١٨، تروك الإحرام، ٨].