دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٥٧ - السادس العدد
السعي، و للثاني بعده (١).
و يحرم القران بين الطوافين (٢)- بمعنى عدم الفصل بينهما
______________________________
يحضره الفقيه [١] ليس بحجة.
هذا، و المحكي عن المقنع البطلان بزيادة الشوط، و لزوم الاستئناف [٢]، و يشهد له خبرا أبي بصير [٣] اللذان لا مجال للاعتماد عليهما في قبال النصوص الأول المعوّل عليها عند الأصحاب.
و قيل: بوجوب الإتمام، فيكون هو الفريضة و يبطل الأوّل [٤]. و استدل له بصحيح ابن سنان [٥] و غيره.
لكن الدلالة لا تخلو من قصور، و الجمع العرفي يقتضي حملهما على النصوص الأول.
(١) تضمّن ذلك كله خبر علي ابن أبي حمزة [٦] و غيره.
(٢) كما هو المشهور، للنهي عنه في النصوص [٧]، و عمومها للنافلة غير قادح و إن قيل بالجواز فيها، لإمكان أن يكون ذلك من باب التخصيص.
[١] و فيه: إن الفريضة هي الطواف الثاني. الحديث. [من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٤٨].
[٢] المقنع: ٨٥.
[٣] ففي أحدهما: قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض؟ قال يعيد حتى يثبته. و نحوه حديثه الآخر المضمر. [وسائل الشيعة: ب ٣٤، الطواف، ١، ٢].
[٤] الحدائق الناضرة ١٦: ٢٠٥.
[٥] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: سمعته يقول: من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا، ثم ليصلّ ركعتين. [وسائل الشيعة: ب ٣٤، الطواف، ٥].
[٦] و فيه: يضيف إليها ستة، فإذا فرغ صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السّلام)، ثم خرج إلى الصفا و المروة فطاف بينهما، فإذا فرغ صلّى ركعتين أخراوين، فكان طواف نافلة و طواف فريضة.
[المصدر السابق: حديث ١٥].
[٧] منها: صحيح البزنطي قال: سأل رجل أبا الحسن (عليه السّلام) عن الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن؟ فقال:
لا، إلا أسبوع و ركعتان. الحديث. [وسائل الشيعة: ب ٣٦، الطواف، ٧].