دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٩٠ - المقصد الأول في سنن الإحرام و آدابه
إن كان رجلا (١)، و تكريرها في وقت اليقظة من النوم (٢)، و بعد كل فريضة (٣)، و عند الركوب على البعير (٤)، و عند نهوضه (٥)، و عند كل علو و هبوط (٦)، و عند ملاقاة الركب (٧).
و في الأسحار يستحب إكثارها (٨)، و لو كان جنبا (٩)،
______________________________
(١) للخبر: ليس على النساء جهر بالتلبية [١]. و نحوه غيره [٢].
(٢) كما في صحيح معاوية [٣].
(٣) كما في صحيح معاوية، و غيره [٤].
(٤) كما في صحيح عمر بن يزيد [٥].
(٥) كما في صحيح معاوية [٦].
(٦) كما في الصحيح و غيره [٧].
(٧) كما في جملة، منها الصحيح و غيره [٨].
(٨) ففي صحيح معاوية: و بالأسحار أكثر ما استطعت [٩].
(٩) ففي الصحيح: لا بأس بأن تلبي و أنت على غير طهر، و على كل
[١] وسائل الشيعة: ب ٣٨، الإحرام، ٥.
[٢] المصدر السابق: ب ٣٨، الإحرام.
[٣] المصدر السابق: ب ٤٠، الإحرام، ٢.
[٤] المصدر السابق: حديث: ٢، ٤.
[٥] المصدر السابق: حديث: ٣.
[٦] المصدر السابق: حديث: ٢.
[٧] المصدر السابق: حديث: ٢، ٣، ٤.
[٨] المصدر السابق: حديث: ٢، ٣، ٤.
[٩] عبارة صحيح معاوية بن عمار هكذا: «تقول ذلك. أو استيقظت من منامك و بالأسحار، و أكثر ما استطعت و اجهر بها.» و هكذا نقلها الشارح في مستمسكه أيضا. انظر: فروع الكافي ٤: ٣٣٥، تهذيب الأحكام ٥: ٩١، مستمسك العروة الوثقى ١١: ٤٠٨.