دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٥١ - الفصل السابع في ما يجب أيام التشريق بمنى و ما يستحب فيه
مباشرة الولي لذلك (١)، كما أن الأولى حمله إلى الجمار (٢) مع الإمكان، و وضع الحصا في يده (٣)، و الرمي بها (٤) مع الإمكان، و إلا رمى بها و هي في يده (٥)، و إلّا أخذها منه و رماها (٦).
و المقام بمنى أيام التشريق بعد انقضاء زمن الرمي أفضل من
______________________________
و حريز [١].
(١) لأنه بولايته عليه أولى من غيره. و في محكي الدروس: أنه الأقرب، فإن تعذّر فبعض المؤمنين [٢].
(٢) كما يقتضيه المصحح المتقدّم [٣]، و ظاهره الوجوب، لكنه محمول على الاستحباب كما هو ظاهر الأصحاب كما في المستند [٤].
(٣) فعن التذكرة أنه مستحب [٥].
(٤) يعني بيد المنوب.
(٥) كما عن المنتهى [٦].
(٦) كما عن المبسوط و غيره [٧]، و في المتن رتب فيما بينهما كما رتبهما على الرمي بيد المنوب عنه و لا بأس به.
[١] المصدر السابق: حديث ٩، ١١.
[٢] الدروس الشرعية ١: ٤٣٠.
[٣] و هو حديث إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السّلام) عن المريض ترمى عنه الجمار؟ قال: نعم، يحمل إلى الجمرة و يرمى عنه. [وسائل الشيعة: ب ١٧، رمي جمرة العقبة، ٤].
[٤] مستند الشيعة ٢: ٢٨٣.
[٥] تذكرة الفقهاء ١: ٣٩٣.
[٦] منتهى المطلب ٢: ٧٧٤.
[٧] المبسوط ١: ٣٨٠، السرائر الحاوي ١: ٦١٠.