دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٤٩ - الفصل السابع في ما يجب أيام التشريق بمنى و ما يستحب فيه
نعم، يجب عليه في القابل القضاء بنفسه، أو نائبه في الأحوط و الأقوى (١).
و لا تحرم عليه النساء في ما بين ذلك، و لو تعمّد ترك الرمي على الأصح (٢)، كما أنه لا يجب عليه الحج من قابل، و إن كان الأحوط له ذلك.
و يجوز أن يرمى عن المعذور، كالمريض و نحوه ممّن لا يستطيع الرمي بنفسه (٣) بل الظاهر ذلك و إن لم يكن مأيوسا من
______________________________
(١) كما هو المشهور ظاهرا، و يقتضيه خبر ابن يزيد السابق، و لا ينافيه ما تضمّن انه إن فاته و خرج ليس عليه شيء، لإمكان حمله على نفي الرجوع إليه في تلك السنة.
و منه يظهر أن القول بالندب- كما عن المختصر النافع، و التبصرة [١]- ضعيف.
(٢) بل لا يعرف الخلاف فيه إلا من أبي علي [٢]، و يشهد له خبر عبد اللّه ابن جبلة: «من ترك رمي الجمار متعمّدا لم تحل له النساء، و عليه الحج من قابل» [٣]، لكنه- مع ضعفه و هجره- معارض بما دلّ على حل النساء بطوافهن، فلا مجال للعمل به.
(٣) إجماعا بقسميه كما في الجواهر [٤]، و تشهد له النصوص كالمصحح:
عن المريض يرمى عنه الجمار: قال (عليه السّلام): نعم، يحمل إلى الجمرة و يرمى
[١] المختصر النافع: ١٢١، تبصره المتعلمين: ٧٦.
[٢] كذا في كشف اللثام، و في الدروس:- تعليقا على خبر ابن جبلة- و لم نقف على قائل به من الأصحاب. [كشف اللثام ١: ٣٨٠، الدروس الشرعية ١: ٤٣٥].
[٣] وسائل الشيعة: ب ٤، العود إلى منى، ٥.
[٤] جواهر الكلام ٢٠: ٣٠.