دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٩٣ - الحادية عشر لا يخرج هدي القران عن ملك صاحبه
يجب فيها التوالي (١) و إن كان أحوط.
و لو رجع قبل خروج ذي الحجة و لم يصم الثلاثة صام العشرة جميعا عند اهله (٢)، و الأولى أن يفرق بين الثلاثة و السبعة (٣).
الحادية عشر: لا يخرج هدي القران عن ملك صاحبه
(٤) و إن
______________________________
(١) كما هو المشهور، و يشهد له خبر إسحاق «أفرقها؟ قال (عليه السّلام): نعم» [١]، و لأجله يحمل ما ظاهره وجوب التوالي [٢] على كراهة التفريق، و به- أيضا- يضعف القول بوجوبه [٣].
(٢) كما تضمنه جملة من النصوص الصحيحة المشار إليها آنفا. و لا يعتبر المبادرة إليها- كما نصّ عليه غير واحد [٤]- للإطلاق، و قد يظهر من خبر إسحاق [٥].
(٣) مقتضى ما في مصحح ابن جعفر (عليه السّلام) «لا يجمع بين الثلاثة و السبعة» [٦] لزوم التفريق، و حمله على ما إذا صام الثلاثة بمكة- كما في الجواهر [٧]- غير ظاهر.
(٤) كما هو المعروف، للأصل، و ما دل على تعيين ذبحه أعم من ذلك.
[١] وسائل الشيعة: ب ٥٥، الذبح، ١.
[٢] ففي حديث علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال:- في حديث- و السبعة لا يفرق بينها. الحديث. [المصدر السابق: حديث ٢].
[٣] الكافي في الفقه: ١٨٨.
[٤] مستند الشيعة ٢: ٢٦٧.
[٥] قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السّلام): إني قدمت الكوفة و لم أصم السبعة الأيام حتى فزعت في حاجة إلى بغداد، قال: صمها في بغداد، قلت: أفرقها؟ قال: نعم. [وسائل الشيعة: ب ٥٥، الذبح، ١].
[٦] المصدر السابق: حديث ٢.
[٧] جواهر الكلام ١٩: ١٨٧.