دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٩١ - العاشرة لو لم يجد الهدي و لا ثمنه
فيها بعد أيام التشريق (١)، و إن كانت تصح طول ذي الحجة (٢).
و لو وجد الهدي أو ثمنه و قد صامها فالأحوط الهدي (٣)، و لو خرج ذو الحجة و لم يصمها تعيّن الهدي عليه (٤)، و يبعث به
______________________________
(١) و في كشف اللثام [١]، جعله الأقرب، كما عرفت.
(٢) ففي صحيح زرارة: من لم يجد ثمن الهدي فأحبّ أن يصوم الثلاثة أيام في العشر الأواخر فلا بأس [٢].
(٣) و عن القاضي وجوبه [٣]، لخبر عقبة [٤]، لكنه محمول على الفضل عند كثير [٥]، بل حكي عن الأكثر [٦]، لخبر حماد [٧] المتضمّن لإجزاء الصيام، المؤيد أو المعتضد بخبر أبي بصير [٨].
(٤) إجماعا كما عن جماعة [٩]، و يقتضيه- مضافا إلى اختصاص دليل البدلية بشهر ذي الحجة فيرجع في غيره إلى إطلاق دليل وجوبه- صحيح منصور: من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة،
[١] كشف اللثام ١: ٣٦٤.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٤٦، الذبح، ١٣.
[٣] كذا نقله في المستند عن المهذب، و لم أجده فيه فراجع: مستند الشيعة ٢: ٢٦٧.
[٤] قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل تمتّع و ليس معه ما يشتري به هديا، فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر، أ يشتري هديا فينحره، أو يدع ذلك و يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال: يشتري هديا فينحره، و يكون صيامه الذي صامه نافلة له. [وسائل الشيعة: ب ٤٥، الذبح، ٢].
[٥] النهاية: ٢٥٦، شرائع الإسلام ١: ٢٣٧، الجامع للشرائع: ٢١١، قواعد الأحكام ١: ٤٤٠، الدروس الشرعية ١: ٤٤٠.
[٦] مدارك الأحكام ٨: ٥٦.
[٧] قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثمّ أصاب هديا يوم خرج من منى؟
قال أجزأه صيامه. [وسائل الشيعة: ب ٤٥، الذبح، ١].
[٨] عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي، حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة، أ يذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم، فإن أيام الذبح قد انقضت. [وسائل الشيعة: ب ٤٤، الذبح، ٣].
[٩] الخلاف ٢: ٢٧٩، مدارك الأحكام ٨: ٥٥.