دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠٣ - الخامس يلملم
الأخر (١)، ما لم يمر بميقات آخر، أو جاوزه بلا إحرام و لا يمكنه الرجوع إليه.
الرابع: قرن المنازل
، و هو ميقات من كان طريقه من الطائف (٢).
الخامس: يلملم
، على مرحلتين من مكة المعظمة، و هو ميقات أهل اليمن (٣)، و يلحق بهم من حج من طريق بحر عمان (٤).
و الأقوى لزوم تحصيل العلم بهذه الأماكن (٥)، و إن لم يتمكن فلا
______________________________
المكاتبة [١] عن التعرّض لها.
(١) بلا خلاف ظاهر، للنصوص [٢].
(٢) إجماعا ظاهرا، و في أكثر النصوص: أنه ميقات لأهل الطائف [٣].
و في بعض النصوص: أنه ميقات لأهل نجد [٤]. و كأنه يريد نجد الحجاز، أو من كان من أهل نجد العراق طريقه على الطائف، بقرينة النصوص في المقامين.
(٣) بلا خلاف ظاهر، و تشهد به النصوص [٥].
(٤) إذا كان واردا إلى مكة من طريق اليمن، و إلا فلا وجه له ظاهر، كما سيأتي.
(٥) كما هو مقتضى قاعدة الاشتغال.
[١] و هي مكاتبة الحميري الى صاحب الزمان (عليه السّلام)، و فيها: فكتب إليه في الجواب: يحرم من ميقاته، ثم يلبس الثياب، و يلبّي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره. [وسائل الشيعة: ب ٢، المواقيت، ١٠].
[٢] المصدر السابق: ب ١، المواقيت، ١، ٢، ٣ و غيرها.
[٣] منها صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- قال: و وقت لأهل الطائف قرن المنازل. الحديث. [المصدر السابق: ب ١، المواقيت، ٢].
[٤] كما في صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- قال: و لأهل نجد قرن المنازل.
الحديث. [المصدر السابق: حديث ٦].
[٥] وسائل الشيعة: ب ١، المواقيت، ١، ٢، ٣، ٥، و غيرها.