دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٩٩ - الثالث من مناسك منى يوم النحر الحلق (٥)
اللّهمّ منك و لك. اللّهمّ تقبّل منّي، بسم اللّه الذي لا إله إلا هو، و اللّه أكبر، و صلّى اللّه على محمّد و على أهل بيته.
و يكره التضحية بالثور، و الجمل (١)، و الجاموس (٢).
و يستحب الصدقة بجلود الأضاحي (٣)، و يكره إعطاؤها أجرة للجزازين (٤). و اللّه العالم.
الثالث من مناسك منى يوم النحر: الحلق (٥)
______________________________
(١) ففي الصحيح: لا تضحّ بثور، و لا جمل [١].
(٢) كما في الشرائع، و القواعد [٢]، و دليله غير ظاهر، و إن أريد منه الذكر كما في كشف اللثام [٣]. اللهمّ إلا أن يستفاد من النهي عن الثور، فتأمّل.
(٣) ففي الخبر: ينتفع بجلد الأضحية، و يشترى به المتاع، و إن تصدّق به فهو أفضل [٤].
(٤) للنهي عنه في جملة من النصوص المحمولة على الكراهة بقرينة رواية الأزرق: الرجل يعطي الأضحية من يسلخها بجلدها، قال (عليه السّلام): لا بأس، إنما قال اللّه عز و جل (فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا) [٥]، و الجلد لا يؤكل و لا يطعم [٦].
(٥) المشهور أن وقته يوم النحر، و لعله يستفاد من رواية عبد الرحمن البصري عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام): كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يوم النحر يحلق رأسه، و يقلّم أظفاره، و يأخذ من شاربه» [٧]، لكنه ظاهر في تشريع الجمع لا في وجوب الحلق
[١] وسائل الشيعة: ب ٩، الذبح، ٤.
[٢] شرائع الإسلام ١: ٢٣٦، قواعد الأحكام ١: ٤٤١.
[٣] كشف اللثام ١: ٣٦٩.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٤٣، الذبح، ٢.
[٥] الحج: ٣٦.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٤٣، الذبح، ٨.
[٧] وسائل الشيعة: ب ١، الحلق و التقصير، ١٢.