دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٦٤ - الرابع عشر إزالة الشعر
الرابع عشر: إزالة الشعر
مطلقا (١) و لو بعض الشعرة، إلا لضرورة من قمل أو قروح أو صداع و نحو ذلك فيجوز (٢)، و يلزمه الفدية (٣).
______________________________
(١) إجماعا، و يشهد له الكتاب [١] و السنة المستفيضة- أو فوقها- المتضمنة للنهي عن الحلق، و النتف، و القطع للشعر، و إلقائه، و القصّ [٢].
(٢) فيجوز إجماعا، و يشهد له النصوص [٣]، مضافا إلى العمومات النافية للاضطرار.
(٣) لقوله تعالى (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) [٤]، و صرّح بذلك في النصوص [٥].
و عن الفاضل و الشهيد: عدم الفدية إذا كان الضرر حاصلا بنفس نبات الشعر، كما لو نبت في العين [٦]. و الإطلاق يقتضي عدم الفرق.
[١] يشير إلى قوله تعالى (وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ.) [البقرة: ١٩٦].
[٢] يشير بذلك إلى ما ورد في الأبواب المتفرقة و بالألفاظ مختلفة من نهي المحرم عن إزالة شعره أو قطعه عمدا. انظر: وسائل الشيعة: ب ٦٢، تروك الإحرام، ٥، ١١، و ب ٧٣، منه، ١، و ب ٧٣، منه، ٢، و ب ١٠، بقية كفارات الإحرام، ١، ٣، ٦، و ب ١١، منه، ١، ٢ و غيرها.
[٣] منها: ما رواه حريز- في الصحيح- عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: مرّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) على كعب بن عجرة الأنصاري و القمّل يتناثر من رأسه و هو محرم، فقال: أ تؤذيك هوامك؟ فقال: نعم، قال: فأنزلت هذه الآية (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً.) الآية فأمره رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بحلق رأسه. الحديث.
[وسائل الشيعة: ب ١٤، بقية كفارات الإحرام، ١].
[٤] البقرة: ١٩٦.
[٥] كما في ذيل صحيح حريز المتقدم إذ ورد فيه: فأمره رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بحلق رأسه و جعل عليه الصيام ثلاثة أيام، و الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدّان، و النسك شاة. الحديث.
[وسائل الشيعة: ب ١٤، بقية كفارات الإحرام، ١].
[٦] منتهى المطلب: ٧٩٣، الدروس الشرعية ١: ٣٨٣.