دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤١ - الأول صيد الحيوان البري (١)، و ذبحه (٢)، و أكله (٣)، و إمساكه، و الإعانة عليه
المقصد الرابع في تروك الإحرام
و هي أمور:
الأول: صيد الحيوان البري (١)، و ذبحه (٢)، و أكله (٣)، و إمساكه، و الإعانة عليه
بدلالة أو إشارة، أو الإغلاق عليه (٤)،
______________________________
(١) إجماعا، و كتابا، و سنة [١].
(٢) إجماعا، و كتابا، و سنة [٢].
(٣) إجماعا، للصحيح و غيره [٣].
(٤) إجماعا، لصحيح الحلبي: و لا تدلّن عليه محلا و لا محرما فيصطاده، و لا تشير إليه فيستحل من أجلك [٤]. و مثله في النهي عن الدلالة عليه، و الإشارة إليه غير واحد من النصوص [٥]، و ذيله ظاهر في حرمة الإعانة عليه بجميع
[١] يشير إلى قوله تعالى (حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً) المائدة: ٩٧.
و من السنة صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: و اجتنب في إحرامك الصيد كله. الحديث.
[وسائل الشيعة: ب ١، تروك الإحرام، ٥].
[٢] يشير إلى قوله تعالى (لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ) المائدة: ٩٦.
و نحو صحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام)- في حديث- قلت: فإنه أخذ طائرا متعمدا فذبحه و هو محرم؟ قال: عليه الكفارة. [وسائل الشيعة: ب ٣١، كفارات الصيد، ٢].
[٣] و هو صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: لا تأكل شيئا من الصيد و أنت محرم، و إن صاده حلال. [المصدر السابق: ب ٢، تروك الإحرام، ٢].
[٤] المصدر السابق: ب ١، تروك الإحرام، ١.
[٥] المصدر السابق: ب ١، تروك الإحرام.