دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٦٦ - الأولى يجب ذلك على المتمتع
و ذنبا مغفورا (١).
فإذا أكمل الرمي و رجع إلى منزله في منى يقول:
اللّهمّ بك وثقت، و عليك توكّلت، فنعم الربّ، و نعم المولى، و نعم النّصير (٢).
ثانيها: الذبح أو النحر
، و فيه مسائل:
الأولى: يجب ذلك على المتمتع
(٣)، و لو ندبا (٤)، و إن كان مكيّا على الأحوط الذي لا يخلو عن قوة (٥)،
______________________________
(١) كما في صحيح معاوية [١].
(٢) كما في صحيح معاوية [٢].
(٣) إجماعا، و كتابا [٣]، و سنة [٤].
(٤) إجماعا، و يقتضيه النصوص عموما و خصوصا [٥].
(٥) لإطلاق النصوص، و عن بعض كتب الشيخ: احتمال العدم، لاحتمال رجوع اسم الإشارة في الآية إلى الهدي [٦]. لكنه مع بعده لا يصلح لمعارضة
[١] وسائل الشيعة: ب ٣، رمي جمرة العقبة، ١.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٣، رمي جمرة العقبة، ١.
[٣] و هو قوله تعالى (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ.) [البقرة: ١٩٧].
[٤] منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) في المتمتع، قال: و عليه الهدي. الحديث.
[وسائل الشيعة: ب ١٠، الذبح، ٥].
[٥] كأنه يشير إلى ما ورد من وجوب الذبح عن الصبيان إذا حج بهم، كما في الصحيح عن عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد له هديا و كان متمتعا.
و في حديث عبد الرحمن بن أعين قال: حججنا سنة و معنا صبيان، فعزّت الأضاحي، فأصبنا شاة بعد شاة فذبحنا لأنفسنا، و تركنا صبياننا، فأتى بكير أبا عبد اللّه (عليه السّلام) فسأله؟ فقال: إنما كان ينبغي أن تذبحوا عن الصبيان، و تصوموا أنتم عن أنفسكم. الحديث. [وسائل الشيعة: ب ٣، الذبح، ٢، ٣].
[٦] الخلاف ٢: ٢٧٢.