دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٢١ - الحادية عشر تتكرر الكفارة
شاة (١)، على الأحوط فيهما، و في أبعاضها قيمتها (٢).
الحادية عشر: تتكرر الكفارة
بتكرر الوطي، و اللبس، و الطيب (٣)، بل مطلقا، كما سيأتي في الخاتمة.
______________________________
و ما في خبر الصيقل: من نفي البأس عن القلع [١]، مختص بحال الضرورة، مع أنه يمكن حمله على الجواز فلا ينفي الكفارة.
(١) كما هو المشهور، و عن الخلاف: الإجماع عليه [٢]. و يشهد له المرسل [٣] المنجبر بالعمل. لكن يقتضي وجوب البقرة مطلقا حتى في الصغيرة كما عن القاضي [٤]، و الخروج عنه- بما عن ابن عباس [٥]- غير ظاهر.
و من هنا يشكل الاعتماد عليه، لعدم ثبوت الجابر له، بعد ثبوت إعراضهم عنه في الجملة.
(٢) كما هو المشهور، لمصحح سليمان بن خالد [٦]، و عليه يحمل مصحح منصور [٧] المشتمل على الفداء.
(٣) كما هو مقتضى أصالة عدم التداخل. و يطّرد الحكم- أيضا- في غير
[١] و فيه: إنه سأل أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن المحرم تؤذيه ضرسه أ يقلعه؟ فقال: نعم، لا بأس به.
[وسائل الشيعة: ب ٩٥، تروك الإحرام، ٢].
[٢] الخلاف ٢: ٤٠٨.
[٣] عن موسى بن القاسم، قال: روى أصحابنا عن أحدهما (عليهما السّلام) أنه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع، فإن أراد نزعها كفّر بذبح بقرة، يتصدّق بلحمها على المساكين.
[وسائل الشيعة: ب ١٨، بقية كفارات الإحرام، ٣].
[٤] المهذب ١: ٢٢٣.
[٥] أنه قال: في الدوحة بقرة، و في الجزلة شاة. [الخلاف ٢: ٤٠٨].
[٦] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: سألته عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة؟ قال: عليه ثمنه، يتصدّق به. الحديث. [وسائل الشيعة: ب ١٨، بقية كفارات الإحرام، ٢].
[٧] أنه سأل أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه؟ قال: عليك فداؤه.
[المصدر السابق: حديث ١].