دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩٧ - الثالثة
أو مع تعدد الإحرام (١)، لا مع وحدته (٢) على الأقوى (٣).
الثالثة:
لو اضطر إلى أكل الصيد جاز أكله (٤)، و فداه مع المكنة في الحال، و إلّا ثبت في ذمته.
______________________________
(١) لانصراف النص النافي للتكرار مع العمد عنه.
(٢) مع تكرر العمد، كما في النص [١].
(٣) كما هو المشهور، لغير واحد من النصوص التي لا داعي لتأويلها، كما عن جماعة [٢].
(٤) إجماعا بقسميه، و نصوصا كما في الجواهر [٣].
و كأنه يريد النصوص الواردة في من اضطر إلى أكل الصيد أو الميتة، المتضمنة أنه يأكل الصيد و يفديه في الحال إن أمكن، و إلّا فعند التمكن [٤]، و عمل بها جماعة [٥].
و قيل: يأكل من الميتة [٦]، لخبري إسحاق، و عبد الغفار [٧]، لكنهما لا يصلحان لمعارضة ما سبق.
و قيل: بالتخيير [٨]. و قيل غير ذلك.
و الأصح الأول كما عرفت.
[١] كأنه يشير إلى مرسل ابن أبي عمير المتقدم، و إلّا فبقية النصوص خالية عن ذكر العمد.
[٢] السرائر الحاوي ١: ٥٦٣، مختلف الشيعة ٢: ٢٧٧.
[٣] جواهر الكلام ٢٠: ٣٣٥.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٤٣، كفارات الصيد.
[٥] المقنعة: ٤٣٨، الانتصار: ١٠٠، المراسم: ١٢١.
[٦] السرائر الحاوي ١: ٥٦٨.
[٧] ففي الأول: إذا اضطر المحرم إلى الصيد و إلى الميتة فليأكل الميتة التي أحلّ اللّه له.
و نحوه الثاني. [وسائل الشيعة: ب ٤٣، كفارات الصيد، ١١، ١٢].
[٨] من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٣٥.