دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٥٠ - الثاني جعل البيت على اليسار (٢)
مما يحاذيه، و الزائد خارجا عن طوافه مقدمة علمية له (١).
و كذا في الختام أيضا، فإذا طاف كذلك فقد علم بتحقق الابتداء و الاختتام بالحجر الواجبين عليه تحقيقا، و إن لم يعلم بهما حال تحققهما، و هذا مما لا بأس به.
الثاني: جعل البيت على اليسار (٢).
______________________________
من أثنائه.
نعم، مقتضى صرف الغاية كون الانتهاء إلى أول الحجر، فيكفي في تحقق الشرط الابتداء بآخر الحجر، و الانتهاء بأوله كما عن ظاهر المدارك [١]، بل هو المتعين، لكنه خلاف المقطوع به من كون الشوط تمام الحركة الدوريّة، و ليس بعضها خارجا عنه.
و عليه يتعيّن التصرّف إمّا في المبدأ، و إمّا في المنتهى، و مع الدوران بين التصرف في أول الكلام و بينه في آخره يكون الثاني أولى.
و نتيجة ذلك: كون الابتداء بآخر الحجر و الختم به. لكن الأحوط العمل بالأمرين.
(١) للتلازم بين الحركة من الحجر و الحركة مما قبله أو بعده.
نعم، بالنسبة إلى الجزء الذي يحتمل كون الابتداء منه ابتداء من الحجر يكون الحكم نظير باب الشبهة المحصورة.
(٢) العمدة فيه الإجماع، و ربما تشير إليه بعض النصوص [٢].
[١] مدارك الأحكام ٨: ١٢٦.
[٢] يشير بذلك إلى النصوص الواردة في آداب الطواف و مستحباتها، منها: صحيح عبد اللّه بن سنان قال:
قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): إذا كنت في الطواف السابع فائت المتعوّذ. إلى أن يقول: ثم استلم الركن اليماني، ثم ائت الحجر فاختم به. [وسائل الشيعة: ب ٢٦، الطواف، ١].