دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٨٥ - المقصد الأول في سنن الإحرام و آدابه
و يدعو عند الغسل بالمأثور (١)، و لو أكل أو لبس بعد الغسل ما لا يجوز للمحرم أعاده (٢).
و لو خاف عدم وجدان الماء في الميقات جاز تقديمه (٣)، لكن لو وجد فيه الماء أعاده (٤). و يجزي الغسل في أوّل النهار لليلته الآتية، و كذلك العكس (٥).
______________________________
(١) ذكره في العروة [١]، و لا يحضرني مأخذه عاجلا، إلّا ما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه [٢].
(٢) للأمر بإعادته في جملة من النصوص لو وقع منه ذلك [٣].
(٣) إجماعا، و يشهد له جملة من النصوص [٤]، و جملة منها خالية عن اعتبار خوف الإعواز [٥]، و مال غير واحد إلى العمل بإطلاقها [٦]. لكن التعليل بالخوف في بعضها يقوى على تقييد المطلق.
(٤) كما في صحيح هشام [٧].
(٥) كما في صحيح جميل [٨] و غيره، و صرّح به جماعة [٩]، و ظاهر الأكثر إجزاء غسل اليوم لليوم، و غسل الليلة لليلة، و تضمنه جملة أخرى [١٠].
[١] العروة الوثقى: الأمر الثالث من مقدمات الإحرام.
[٢] من لا يحضره الفقيه ٢: ٣٢٧، باب سياق مناسك الحج.
[٣] انظر: وسائل الشيعة: ب ١١، ١٢، الإحرام.
[٤] انظر: المصدر السابق: ب ٨، الإحرام.
[٥] كما في صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام، أ يجزيه عن غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم. [المصدر السابق: ب ٨، الإحرام، ٥].
[٦] مدارك الأحكام ٧: ٢٥١، جواهر الكلام ١٨: ١٨١.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٨، الإحرام، ٤.
[٨] المصدر السابق: ب ٩، الإحرام، ١.
[٩] مستند الشيعة: ٢: ١٩٥، مدارك الأحكام ٧: ٢٥٢، ذخيرة المعاد: ٥٨٦.
[١٠] انظر: وسائل الشيعة: ب ٩، الإحرام، ٢، ٣.