دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٧٢ - السابعة يجب أن يكون الهدي من النعم الثلاثة
نعم، لو لم يكن مصرف فيها، أو اشتراه من مسكين بعد أن ملكه جاز إخراجه (١).
السابعة: يجب أن يكون الهدي من النعم الثلاثة
(٢)، بل لا يجزي إلا الثني منها (٣).
______________________________
نصوص المنع باللحم، و الأمر بالصدقة لا ينافي جواز الإخراج، و لا سيما مع استثناء السنام في صحيح المنع من إخراج اللحم، و في الموثق التصريح بجواز إخراج الجلد، و السنام، و الشيء ينتفع به [١].
(١) في الجواهر: ينبغي القطع بالجواز حينئذ، لخروجه عن نصوص المنع [٢]. فتأمل.
(٢) إجماعا كما يشير إليه قوله تعالى (عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ) [٣]، و في الصحيح: ما الهدي؟ فقال (عليه السّلام): أفضله بدنة، و أوسطه بقرة، و أخسه شاة [٤].
(٣) بلا خلاف ظاهر، بل ادعي عليه الإجماع [٥]، و يستفاد من جملة من النصوص [٦] و إن لم تكن دلالتها بتلك المتانة. و في الصحيح: «لا يجزي من المعز إلا الثني» [٧].
[١] و هو موثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السّلام)، قال: سألته عن الهدي، أ يخرج شيء منه عن الحرم؟ فقال: بالجلد و السنام و الشيء ينتفع به. الحديث. [وسائل الشيعة: ب ٤٣، الذبح، ٦].
[٢] جواهر الكلام ١٩: ١٣٣.
[٣] الحج: ٢٨.
[٤] وسائل الشيعة: ب ١٠، الذبح، ٥.
[٥] جواهر الكلام ١٩: ١٣٦، و فيه: بلا خلاف أجده في الحكم.
[٦] منها: صحيح عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، عن علي (عليه السّلام) أنه كان يقول: الثنية من الإبل، و الثنية من البقر، و الثنية من المعز، و الجذعة من الضأن. [وسائل الشيعة: ب ١١، الذبح، ١].
[٧] المصدر السابق: حديث ٢.