دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤٣ - الأوّل الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر
مقام المائية (١)، لكن الأحوط للمجنب المتيمّم أن يستنيب بعد أن يطوف بتيمّمه (٢).
و يجزي المستحاضة (٣) و غيرها من ذوي الأعذار طهارتهم الاضطرارية (٤)، و إن كان الأحوط للمبطون و المسلوس- أيضا- أن يطوف بنفسه مثل الصلاة ثم يستنيب (٥).
و لو ذكر بعد الفراغ من طوافه أنه كان محدثا أعاد
______________________________
(١) كما يقتضيه عموم البدلية.
(٢) لما عن الفخر: من القول بعدم إجزاء التيمم لدخول المسجدين، و اللبث في غيرهما [١].
و فيه: أنه لو تمّ فالتيمم هنا للطواف لا لمحض الدخول، فإذا أمر بالطواف فقد أمر بالطهارة، فإذا لم تكن المائية شرعت الترابية، لعموم أدلة البدلية، كما لو تيمّم للصلاة في المسجد.
(٣) بلا خلاف ظاهر، للنصوص [٢].
(٤) لظهور دليل البدلية في الإجزاء.
(٥) لما في كشف اللثام: من أن المبطون يطاف عنه فلا تجزيه طهارته، و الأصحاب قاطعون به. و لعل الفارق هو النص [٣].
لكن الظاهر من النص- بقرينة عطف الكسير عليه، و عطف الرمي على
[١] إيضاح الفوائد ١: ٦٦.
[٢] ففي صحيح عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن المستحاضة أ يطؤها زوجها؟
و هل تطوف بالبيت؟ قال. و كل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها و لتطف بالبيت.
[وسائل الشيعة: ب ١، الاستحاضة، ٨].
[٣] كشف اللثام ١: ٣٣٣.