دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٢٩ - الأولى يجب المبيت بمنى ليلة الحادية عشر، و الثانية عشر
الفصل السادس في ما يجب في ليالي التشريق
و فيه مسائل:
الأولى: يجب المبيت بمنى ليلة الحادية عشر، و الثانية عشر
على كل ناسك غير معذور (١).
فإن كان قد اتقى الصيد، و النساء في إحرامه كليا جاز النفر (٢)
______________________________
(١) إجماعا، و نصوصا، نعم، عن التبيان: الاستحباب [١]، لكنه نادر.
أما المعذور فيجوز له المبيت في غيرها بلا خلاف ظاهر، لأدلة نفي الحرج و غيرها، و لما ورد في الرخصة للعباس (عليه السّلام) من أجل السقاية [٢].
(٢) بلا خلاف، و لا إشكال فيه في الجملة، و في الجواهر: الإجماع بقسميه عليه [٣]. و يشهد له في الصيد خبر جميل: «من أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول» [٤]، و نحوه خبر حماد [٥].
و يشهد له في النساء خبر ابن المستنير: «من أتى النساء في إحرامه لم
[١] التبيان ٢: ١٥٤.
[٢] وسائل الشيعة: ب ١، العود إلى منى، ٢١.
[٣] جواهر الكلام ٢٠: ٣٦.
[٤] وسائل الشيعة: ب ١١، العود إلى منى، ٨.
[٥] المصدر السابق: حديث ٣.