دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٥١ - الثالث إدخال حجر إسماعيل في الطواف
و يكفي في تحققه الصدق العرفي، فلا ينافي الانحراف اليسير (١) إذا لم يكن منافيا لذلك.
نعم، لو جعله على يمينه، أو استقبله بوجهه، أو استدبره، و لو بخطوة عمدا، أو سهوا و لو بمزاحمة آخر لم يصح تلك الخطوة (٢)، و يلزمه تداركها.
و ينبغي التباعد في الطواف عن البيت، و التحفظ على التياسر المذكور عند فتحتي الحجر، و عند الأركان، و إن كان الأقوى عدم لزوم المداقة (٣).
الثالث: إدخال حجر إسماعيل في الطواف
(٤)، بأن يطوف به و لا يدخله.
فلو طاف بينه و بين البيت بطل طوافه (٥)، و لو دخله في أثناء
______________________________
(١) كما صرّح به غير واحد [١]، و في الجواهر دعوى القطع به [٢].
(٢) كما صرّح به بعض [٣]، لفوات الشرط.
(٣) للصدق، و السيرة.
(٤) إجماعا ادعاه جماعة [٤]، و تشهد له جملة من النصوص [٥].
(٥) إجماعا، و تقتضيه النصوص المتضمنة للأمر بالإعادة.
[١] ذخيرة المعاد: ٦٢٨، مدارك الأحكام ٨: ١٢٨.
[٢] جواهر الكلام ١٩: ٢٩٢.
[٣] مدارك الأحكام ٨: ١٢٨، جواهر الكلام ١٩: ٢٩٢.
[٤] الخلاف ٢: ٣٢٤، الغنية: ٥١٦.
[٥] منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: قلت: رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر؟ قال: يعيد ذلك الشوط. [وسائل الشيعة: ب ٣١، الطواف، ١].