دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٠٦ - الثالث من مناسك منى يوم النحر الحلق (٥)
و إن تعمّده (١).
و يستحب عند إرادة الحلق استقبال القبلة (٢)، و التسمية (٣)، و أن يبدأ فيه من قرنه الأيمن (٤)، و ينتهي به إلى العظمين النابتين قبالة وتد الأذنين (٥)، و يدعو بهذا الدعاء (٦):
______________________________
و يشكل: بأن النسيان أولى بعدم الإعادة من الجهل، لتضمن الصحيح ذلك فيه بالخصوص، و لا يبعد جريان ذلك فيما لو قدّم الطواف على الهدى لقوله (عليه السّلام): «لا حرج».
(١) عموم وجوب الإعادة للعامد في محله، لإطلاق الصحيح، أما عموم الجبر بشاة للعامد و غيره فغير ظاهر، لاختصاص صحيح ابن مسلم بالعالم، فلا يشمل الناسي و الجاهل، و الظاهر أنه لا خلاف فيه، فما في المتن لا يبعد أن يكون من غلط النسخ و الصحيح «إن تعمّده» بلا واو.
(٢) كما في المقنع، و في الرضوي [١].
(٣) كما في صحيح معاوية [٢].
(٤) كما في صحيح معاوية [٣].
(٥) ففي خبر غياث: «السنة في الحلق أن تبلغ العظمين» [٤]، و فسّره جماعة بما في المتن [٥]، و كأنه لموافقته لما في المقنع [٦].
(٦) كما في صحيح معاوية و غيره إلى قوله: القيامة [٧]. و قوله:
[١] المقنع: ٨٨، فقه الرضا: ٢٢٥.
[٢] وسائل الشيعة: ب ١٠، الحلق و التقصير، ١.
[٣] المصدر السابق.
[٤] المصدر السابق: حديث ٢.
[٥] الجامع للشرائع: ٢١٦، الدروس الشرعية ١: ٤٥٣.
[٦] المقنع: ٨٨.
[٧] وسائل الشيعة: ب ١٠، الحلق و التقصير، ١.