دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٢٠ - العاشرة في قلع الشجرة
و إن كان الأحوط و الأفضل بدنة في الكاذب مطلقا (١).
التاسعة: في قلع الضرس
شاة (٢) على الأحوط.
العاشرة: في قلع الشجرة
الكبيرة في الحرم بقرة، و في الصغيرة
______________________________
الصحاح [١]، لكن المشهور البدنة، و دليله غير ظاهر إلا صحيح أبي بصير الدال على وجوب الجزور في مطلق الجدال كذبا متعمدا [٢]، و مقتضى الجمع بينه و بين ما سبق الحمل على الفضل كما في المتن.
هذا لو كان الجزور ظاهرا في البدنة، و إلا أمكن حمله على البقرة في غير الاولى. أمّا الرضوي فلا مجال للاعتماد عليه.
(١) تقدم أن في صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام): إذا جادل الرجل و هو محرم فكذب متعمّدا فعليه جزور [٣]. بناء على أن المراد به البدنة، كما تقدّم.
(٢) لخبر محمد بن عيسى [٤]، و اختاره جماعة [٥]. و قيل: لا شيء عليه، لعدم ثبوت كون الخبر عن المعصوم، مع أنه مرسل [٦]. اللّهمّ إلّا أن تشهد القرائن بالأول، و يكون العمل جابرا للثاني.
[١] منها: صحيح محمد بن مسلم المتقدم، و صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- قال:
قلت: فمن ابتلي بالجدال ما عليه؟ قال: إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه، و على المخطئ بقرة. [وسائل الشيعة: ب ١، بقية كفارات الإحرام، ٢].
[٢] يأتي من الشارح (قدّس سرّه) في التعليقة التالية.
[٣] وسائل الشيعة: ب ١، بقية كفارات الإحرام، ٩.
[٤] عن عدة من أصحابنا، عن رجل من أهل خراسان، ان مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء، محرم قلع ضرسه؟ فكتب (عليه السّلام): يهريق دما.
[وسائل الشيعة: ب ١٩، بقية كفارات الإحرام، ١].
[٥] الكافي في الفقه: ٢٠٤، النهاية: ٢٣٥، المهذب ١: ٢٢٤.
[٦] مختلف الشيعة ٢: ٢٨٧.