دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٧٦ - الفصل الثالث في صلاة الطواف
أيضا على الأحوط كما تقدّم في الناسي.
و لو كان ملتفتا إليه- كأغلب الأعجمين- فإن أمكنه التعلم و لو قبل أن يتضيّق وقت الطواف أخّره و تعلّم، و يجزيه أن يتلقن القراءة الصحيحة من معلّم حال فعل الصلاة.
و لو لم يتمكن من الأمرين فالأحوط أن يصلي أولا بقراءته الملحونة، ثم يقتدي (١) و لو بمن يصلي اليومية (٢) هناك برجاء المطلوبية، ثم يستنيب من يصلي عنه على الأحوط.
و لو حاضت المرأة قبل صلاة الطواف، بل بعد أن تمّ لها أربعة أشواط (٣) أتت ببقية المناسك (٤)، و تقضي الفائت بعد
______________________________
(١) الترتيب المذكور غير ظاهر الوجه، إلا من جهة أن الأول هو تكليفه الذي تقتضيه القواعد الأوّلية، و الثاني تكليف رجائي، و إن كان في اقتضائه الترتيب المذكور تأمل ظاهر، إلا من جهة الجزم بالنية.
(٢) لا تخلو من تأمل كما أشرنا إليه في مستمسك العروة [١].
(٣) لما تقدم من أن مقتضى الجمع بين النصوص أن المراد بتجاوز النصف إتمام الأربعة أشواط [٢].
(٤) كما هو المشهور، و تشهد له النصوص الظاهر بعضها في عموم الحكم بتمام الطواف بتجاوز النصف مطلقا، كما تقدّمت الإشارة إليه.
و عن الحلي: بطلان المتعة بعروض الحيض و لو بعد الأربعة [٣]. و في المدارك: لا يخلو من قوة، لامتناع إتمام العمرة المقتضي لعدم التحلل، و لصحيح
[١] مستمسك العروة الوثقى ٧: ١٦٣ و ١٧٦.
[٢] تقدم في ص ٢٥٩.
[٣] السرائر الحاوي: ١: ٦٢٣.