دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٧٥ - الفصل الثالث في صلاة الطواف
و لو مات قبل أن يقضيها قضى عنه وليه (١).
و يلحق الجاهل و إن كان مقصرا- حتى في تعلم الصلاة- بالناسي (٢).
أما المقصر في تصحيح القراءة فإن كان غافلا عن تقصيره، مثل من يبدل الضاد ظاء و يرى صحة قراءته فكالناسي يقضي صلاة طواف العمرة و الحج كسائر صلواته متى علم بهذا اللحن (٣)، و يستنيب
______________________________
الرجوع. [١] لكن التقييد غير ظاهر.
(١) ففي صحيح ابن يزيد في من نسيها حتى خرج: «عليه أن يقضي، أو يقضي عنه وليه، أو رجل من المسلمين» [٢]. و حمله جماعة على صورة الموت، و كذا ما دل على جواز الاستنابة.
(٢) كما نص عليه في الجواهر و غيرها [٣]، لصحيح جميل: إن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السّلام) بمنزلة الناسي [٤]. و ظاهره الجهل في أصل الترك لا في ترك القيد، و لا يبعد التعدي منه إلى ترك الخصوصيات الموجب تركها إلى البطلان بالأولوية العرفية، كما أن مقتضى إطلاقه العموم للقاصر و المقصّر.
(٣) للإطلاق كما سبق.
[١] لم أجده في السرائر، بل هو في التحرير، و لعله التباس ناشىء من استعمال الرموز، كما تقدم نظيره قريبا. انظر: تحرير الأحكام ١: ٩٨.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٧٤، الطواف، ١٣.
[٣] جواهر الكلام ١٩: ٣٠٧، مدارك الأحكام ٨: ١٣٦.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٧٤، الطواف، ٣.