دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٧٧ - الفصل الثالث في صلاة الطواف
طهرها مطلقا (١).
لكن لو لم تطهر قبل وقت الوقوف فالأحوط أن تستنيب لقضاء الفائت قبل خروجها إلى الموقف، و تقضيه بنفسها بعد ذلك.
و لو حاضت قبل الأربعة انقلب حجّها إفرادا (٢) كما تقدّم.
و المستحاضة لو فعلت ما عليها فكالطاهرة (٣).
______________________________
محمد بن إسماعيل [١].
و فيه: أن الأول اجتهاد في مقابل النص، و الصحيح مطلق يمكن حمله على عروض الحيض قبل الطواف [٢].
(١) يعني: و لو لم تطهر قبل الوقوف، لإطلاق الأدلّة.
(٢) و عن الصدوق [٣] جريان ما سبق أيضا لصحيح محمد بن مسلم [٤]، غير الظاهر في الفريضة، فيمكن حمله على النافلة جمعا بينه و بين ما سبق مما هو ظاهر في الفريضة.
(٣) بلا خلاف، و يشهد له غير واحد من النصوص المتضمّن للرخصة في الطواف إذا فعلت ما تستحل به الصلاة، و منها صحيح زرارة المتضمن لقصة أسماء بنت عميس [٥].
[١] مدارك الأحكام ٧: ١٨٢.
[٢] إذ فيه: قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل، متى تذهب متعتها؟ فقال: كان جعفر (عليه السّلام) يقول: زوال الشمس من يوم التروية، و كان موسى (عليه السّلام) يقول:
صلاة الصبح من يوم التروية. الحديث. [وسائل الشيعة: ب ٢١، أقسام الحج، ١٤].
[٣] المقنع: ٨٤.
[٤] قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما؟ قال: تحفظ مكانها، فإذا طهرت طافت و اعتدت بما مضى. [المقنع: ٨٤، وسائل الشيعة: ب ٨٥، الطواف، ٣].
[٥] عن أبي جعفر (عليه السّلام)، إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر، فأمرها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف و الخرق، و تهل بالحج، فلما قدموا و قد نسكوا المناسك و قد أتى لها ثمانية عشر يوما، فأمرها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن تطوف بالبيت و تصلي و لم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك. [وسائل الشيعة: ب ٩١، الطواف، ١].