دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٣٩ - الفصل السابع في ما يجب أيام التشريق بمنى و ما يستحب فيه
الفصل السابع في ما يجب أيام التشريق بمنى و ما يستحب فيه
يجب في اليوم الحادي عشر و الثاني عشر، و كذلك الثالث عشر- إن أقام ليلة بمنى- أن يرمي الجمار الثلاث (١)، كل جمرة بسبع حصيات (٢)، و يجب هنا- زيادة على ما تقدّم من شروط
______________________________
(١) بلا خلاف يعرف، أو مطلقا كما عن السرائر [١]، أو إجماعا كما عن المفاتيح [٢] و شرحه، و يقتضيه الصحيح: «الحج الأكبر الوقوف بعرفة، و رمي الجمار» [٣]، و ما ورد في من نسيها أو بعضها و ذكر في اليوم الثالث أو بعده [٤]، [و] غير ذلك. و ما في جملة من العبارات من أنه سنة، فيه متابعة للنصوص المشتملة على ذلك [٥]، المحمول على ما يقابل ما فرض في الكتاب، كما عن الشيخ و غيره [٦].
(٢) إجماعا، و يشهد له صحاح معاوية الواردة في من رمى بعض الجمار
[١] السرائر الحاوي ١: ٦٠٦.
[٢] مفاتيح الشرائع ١: ٣٧٨، و فيه: بلا خلاف.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٤، العود إلى منى، ١.
[٤] كما في حديث بريد العجلي، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني؟ قال: فليرمها في اليوم الثالث لما فاته و لما يجب عليه في يومه، قلت: فإن لم يذكر إلا يوم النفر؟ قال: فليرمها و لا شيء عليه. [وسائل الشيعة: ب ١٥، رمي جمرة العقبة، ٣].
[٥] كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- إن الرمي سنة، و السعي بين الصفا و المروة فريضة. الحديث. [المصدر السابق: ب ٨، السعي، ١].
[٦] الجمل و العقود: ٢٣٤، المقنعة: ٤٣١.