دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٤٠ - الفصل السابع في ما يجب أيام التشريق بمنى و ما يستحب فيه
الرمي (١)- الترتيب- أيضا- يبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة (٢)، فلو رماها منكوسة أعاد على الوسطى، و جمرة العقبة (٣).
و وقت الرمي للمختار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها على الأصح (٤)، و الأفضل- بل الأحوط- إيقاعه عند الزوال، كما أن الأفضل
______________________________
بأقل من سبع [١].
(١) لاطراد دليله في المقام.
(٢) إجماعا، و نصوصا [٢].
(٣) إجماعا، و يشهد له مصحّح مسمع [٣]، و صحاح معاوية المصرّحة بذلك [٤].
(٤) المشهور المصرّح به في جملة من الصحاح. و في بعضها: «هو و اللّه ما بين طلوع الشمس إلى غروبها» [٥]، و ما في مصحح معاوية: «إرم كل يوم عند زوال الشمس» [٦]. محمول على الندب بقرينة ما سبق، و لأجله يضعف القول بوجوب ذلك اعتمادا عليه [٧].
[١] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- قال: و قال: في رجل رمى الجمار فرمى الاولى بأربع و الأخيرتين بسبع سبع، قال: يعود فيرمي الأولى بثلاث و قد فرغ. الحديث.
[وسائل الشيعة: ب ٦، العود إلى منى، ١].
[٢] منها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- قال: قلت له: الرجل يرمي الجمار منكوسة، قال: يعيدها على الوسطى و جمرة العقبة. [المصدر السابق: ب ٥، العود إلى منى، ١].
[٣] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في رجل نسي رمي يوم الثاني، فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الاولى، و يؤخر ما رمى بما رمى، فيرمي الوسطى ثم جمرة العقبة. [المصدر السابق: حديث ٢].
[٤] المصدر السابق: حديث ١، ٣، ٤.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١٣، رمي جمرة العقبة، ٥.
[٦] المصدر السابق: ب ١٢، رمي جمرة العقبة، ١.
[٧] الخلاف ٢: ٣٥١، جواهر الفقه: ٤٣.