دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٧١ - السابع عشر إخراج الدم مطلقا
السابع عشر: إخراج الدم مطلقا
(١)، و لو بالسواك أو الحك
______________________________
و أما ما في المتن من تكرر الكفارة بتكرر الأيام فلا يحضرني قائله، و لا وجهه.
نعم، يمكن أن يكون خبر أبي بصير الآتي في مبحث الكفارات [١]، لكنه تضمن الفدية لكل يوم بمد، كما عن المقنع [٢]. لكن المشهور أعرضوا عنه و منهم الماتن.
كما أنه حكي عن أبي الصلاح و ابن زهرة أن الفدية على المختار لكل يوم شاة، و على المضطر لجملة الأيام شاة [٣]. لكنه غير ظاهر الوجه و لا الموافقة لما في المتن.
ثم ان الظاهر عدم الفرق في ذلك بين المختار و المضطر، إذ الظاهر خلوّ النصوص عن التعرض للكفارة في الأول، و انما استفيدت من الحمل على الثاني. فلاحظ.
(١) كما نسب إلى جماعة [٤]، للنصوص المتضمنة للمنع عن الاحتجام بدون ضرورة [٥]، و كذا حك الجسد إذا أدمي [٦]، و السواك كذلك [٧].
[١] و فيه: قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال و هو محرم؟ قال: نعم، إذا كانت به شقيقة، و يتصدّق بمدّ لكل يوم. [وسائل الشيعة: ب ٦، بقية كفارات الإحرام، ٨].
[٢] المقنع: ٧٤.
[٣] الكافي في الفقه: ٢٠٤، الغنية: ٥١٥.
[٤] المقنعة: ٤٣٢، الكافي: ٢٠٣، النهاية: ٢٢٠، ٢٢١، السرائر الحاوي ١: ٥٤٧.
[٥] كما في صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن المحرم يحتجم؟ قال: لا، إلّا أن لا يجد بدّا فليحتجم. [وسائل الشيعة: ب ٦٢، تروك الإحرام، ١].
[٦] كما في صحيح معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال:
بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر. [المصدر السابق: ب ٧٣، تروك الإحرام، ١].
[٧] كما في صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن المحرم يستاك؟ قال: نعم، و لا يدمي.
[المصدر السابق: حديث ٣].