دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٧٢ - السابع عشر إخراج الدم مطلقا
المعتاد خروج الدم به، و منه قلع الضرس- أيضا- إذا كان مدميا (١)، و إلّا ففيه الإشكال (٢). و لو اقتضت الضرورة شيئا من ذلك جاز (٣)،
______________________________
لكنها معارضة بصحيح حريز المتضمّن لنفي البأس عن الاحتجام، و قريب منه غيره [١]، و في الصحيح: جواز السواك و إن أدمي، و أنه من السنة [٢].
و في الآخر: أنه يعصر الدمل و يربط عليه الخرقة [٣]. و في الموثق: في المحرم به الجرب يؤذيه، أنه يحكه و إن سال منه الدم [٤].
و لذا ذهب إلى الكراهة جماعة [٥]، فإنها أقرب للجمع العرفي من حمل الطائفة الأولى على الضرورة.
(١) ففي خبر الصيقل: عن المحرم يؤذيه ضرسه أ يقلعه؟ قال (عليه السّلام): نعم، لا بأس به [٦]. و مورده صورة الأذية، فالمنع في غيرها مبني على عموم المنع عن الإدماء الذي عرفت إشكاله.
(٢) كأنه لإطلاق المرسل: في محرم قلع ضرسه فكتب (عليه السّلام) يهريق دما [٧]. لكنه ضعيف بالإرسال، و إن كان ظاهر الدروس المفروغية عن حرمته [٨].
(٣) إجماعا، و يقتضيه الأصل و النصوص [٩].
[١] وسائل الشيعة: ب ٦١، تروك الإحرام، ٥، ٧، ٩، ١٠، ١١.
[٢] المصدر السابق: ب ٧١، تروك الإحرام، ٤.
[٣] المصدر السابق: ب ٧٠، تروك الإحرام، ٥.
[٤] المصدر السابق: ب ٧١، تروك الإحرام، ٣.
[٥] الخلاف ٢: ٣١٥، شرائع الإسلام ١: ٢٢٦.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٩٥، تروك الإحرام، ٢.
[٧] المصدر السابق: ب ١٩، بقية كفارات الإحرام، ١.
[٨] الدروس الشرعية ١: ٣٨٧.
[٩] كما ورد ذلك في صحيح الحلبي المتقدم في هامش رقم ٥ ص ١٧١.