دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤٣ - الأول صيد الحيوان البري (١)، و ذبحه (٢)، و أكله (٣)، و إمساكه، و الإعانة عليه
و لا بأس بالبحري (١) و هو الذي يبيض و يفرخ في الماء (٢)، و لا بالأهلي و إن توحش (٣). و فرخ كل واحد منها، و بيضه تابع لأصله (٤)، و الجراد من البرّي (٥).
______________________________
(١) إجماعا، و كتابا، و سنة [١]، و الظاهر أنه لا خلاف- كما اعترف به بعض، و في الجواهر: أنه قطعي [٢]- في أن المراد من البحري المائي، فيشمل النهر.
(٢) بلا خلاف يعلم إلا من عطا، و قد تضمّن ذلك صحيح حريز [٣]، و يشير إليه غيره، و منه يظهر أن التوالد بحكم البيض و الفرخ.
(٣) بلا خلاف فيه بين علماء الأمصار، و في الجواهر: الإجماع بقسميه عليه [٤]، و يشهد له النصوص [٥]، بل الضرورة في جملة من أنواعه.
(٤) إجماعا بقسميه- كما في الجواهر [٦]- و يشهد له النصوص الواردة في كفارة كسر البيض [٧].
(٥) عند علمائنا- كما عن المنتهى و غيره [٨]- و يشهد له جملة من
[١] يشير إلى قوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ.) [المائدة: ٩٦].
و السنة بذلك مستفيضة. انظر: وسائل الشيعة: ب ٦، تروك الإحرام.
[٢] جواهر الكلام ١٨: ٢٩٧.
[٣] عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- قال: و فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر و يفرخ في البر فهو من صيد البر، و ما كان من صيد البر يكون في البر و يبيض في البحر فهو من صيد البحر. [وسائل الشيعة: ب ٦، تروك الإحرام، ٣].
[٤] جواهر الكلام ٢٠: ١٧٤.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٨٢، تروك الإحرام.
[٦] جواهر الكلام ١٨: ٢٩٣.
[٧] كما في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: من أصاب بيض نعام و هو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل. الحديث. [وسائل الشيعة: ب ٢٣، كفارات الإحرام، ١].
[٨] منتهى المطلب ٢: ٨٠١، تذكرة الفقهاء ١، ٣٣٠.