دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٢٩ - المقصد الثاني في تحديد وقته
المقصد الثاني في تحديد وقته
أما الاختياري فقد عرفته، و أما الاضطراري الذي يجزي (١) الناسي و كل معذور (٢) إدراكه: فهو بعد الاختياري إلى طلوع الفجر من يوم النحر، و لا يعتبر الاستيعاب هنا (٣) كما في الاختياري، بل يكفي فيه المسمى. و يقوم مقام الاختياري في وجوب إدراكه (٤)، إذا أمكنه ذلك على وجه لا يفوته الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس (٥)
______________________________
(١) إجماعا و نصوصا [١].
(٢) للتعليل في بعض نصوص المسألة، الوارد في من قدم و قد فاتته عرفات بقوله (عليه السّلام): فإن اللّه تعالى أعذر لعبده، و قد تمّ حجه [٢].
(٣) بلا خلاف كما عن المنتهى، أو إجماعا كما عن التذكرة [٣]، للنصوص المصرحة بالاجتزاء به و لو قليلا [٤]، فتأمل.
(٤) كما تضمّنته النصوص.
(٥) كما قيد به في النصوص.
[١] تأتي الإشارة إلى بعضها من الشارح (قدّس سرّه).
[٢] وسائل الشيعة: ب ٢٢، الوقوف بالمشعر، ٢، و قد تقدم في ص ٣٢٤، هامش رقم ٦، فراجع.
[٣] منتهى المطلب ٢: ٧٢١، تذكرة الفقهاء ١: ٣٧٣.
[٤] كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- فقال له: ان ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها. الحديث.
[وسائل الشيعة: ب ٢٢، الوقوف بالمشعر، ٤].