دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٢٢ - الثانية عشر لا كفارة على الناسي و الجاهل (١)
الثانية عشر: لا كفارة على الناسي و الجاهل (١)
و إن كان مقصرا (٢) في ما عدا الصيد مطلقا (٣)، و لا على الصبي و المجنون- أيضا- و إن كانا مميزين كما تقدم (٤).
______________________________
الثلاثة، إلا أن يظهر من دليله العدم كالتظليل، أو لا يكون له إطلاق- كما هو الظاهر في ستر الرأس- لإجمال المرسل [١].
و صحيح زرارة: من نتف إبطه، أو قلّم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله. إلى أن قال (عليه السّلام): و من فعله متعمدا فعليه دم شاة [٢]. غير شامل لما نحن فيه.
و كذا خبر ابن جعفر (عليه السّلام) المروي عن قرب الاسناد: كل شيء خرجت من حجّك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت [٣]. غير صالح للاعتماد عليه، لإجماله مفهوما و مصداقا، كما سبق.
(١) إجماعا كما تقدّم، و يشهد به جملة من النصوص العامة و الخاصة المتفرقة في كثير من الموارد [٤].
(٢) لإطلاق النص و الفتوى.
(٣) إجماعا، و نصوصا [٥].
(٤) و تقدّم أنه يستفاد مما ورد في نفي الكفارة على الناسي و الجاهل، و لو كان بضميمة عموم ما دل على أن عمدهما خطأ [٦]، فتأمّل.
[١] يشير به إلى المرسل المروي عن الخلاف، و قد تقدّم في المسألة السابعة ص ٢١٨.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٨، بقية كفارات الإحرام، ١.
[٣] قرب الاسناد: ٢٣٧، المصدر السابق: حديث ٥.
[٤] منها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال:- في حديث- و ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد، فإن عليك فيه الفداء، بجهل كان أو بعمد.
[وسائل الشيعة: ب ٣١، كفارات الصيد، ١].
[٥] منها: الصحيح المتقدم.
[٦] تقدم تفصيله في ص ١٤.