دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٠٩ - الاولى لو جامع المحرم امرأته
النساء فواقع فلا كفارة عليه (١).
و لو جامع قبل طواف الزيارة لزمته بدنة (٢)، فإن عجز عنها فالأحوط بقرة، فإن عجز فشاة (٣).
و لو جامع في إحرام العمرة المفردة قبل السعي (٤) بطلت،
______________________________
(١) كما عن الشيخ، و اختاره في المختلف [١]، لمفهوم حسن حمران المتضمن للكفارة إذا جامع بعد ثلاثة أشواط من طواف النساء [٢].
و ظاهر الشرائع و غيرها اعتبار الخمسة [٣]، لكنه ضعيف.
(٢) كما عرفت في من جامع بعد الوقوفين.
(٣) الترتيب المذكور اختاره جماعة [٤]. و في الشرائع: خيّر مع العجز عن البدنة بين البقرة و الشاة [٥].
و ليس في النصوص ما يدل على شيء من ذلك، كما اعترف به غير واحد، و إنما فيها تفاصيل أخر غير معوّل عليها [٦].
(٤) كما قيّد به في نصوص المسألة.
[١] المبسوط ١: ٣٣٧، مختلف الشيعة ٢: ٢٨٤.
[٢] عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده، فطاف منه خمسة أشواط. ثم غشي جاريته؟ قال: يغتسل، ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه، و يستغفر اللّه و لا يعود، و إن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه و عليه بدنه. الحديث. [وسائل الشيعة: ب ١١، كفارات الاستمتاع، ١].
[٣] شرائع الإسلام ١: ٢٦٩، قواعد الأحكام ١: ٤٦٩.
[٤] المهذب ١: ٢٢٢- ٢٢٤، إرشاد الأذهان ١: ٣٢٢، الدروس الشرعية ١: ٣٧٠.
[٥] شرائع الإسلام ١: ٢٦٩.
[٦] كما في خبر خالد القماط، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل وقع على أهله يوم النحر قبل أن يزور؟ قال: إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة، و إن كان غير ذلك فبقرة، قلت: أو شاة؟ قال: أو شاة.
[وسائل الشيعة: ب ٩، كفارات الاستمتاع، ٣].